العودة إلى المكتبة
المادة 27
الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
27
الأوراق التجارية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يفقد السند المر صفه الورقه التجاريه اذا تضمن اكثر من ميعاد استحقاق.