العودة إلى المكتبة
المادة 66
الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
66
الأوراق التجارية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تختص النيابه العامه باالدعا بمخالفات نظام االوراق التجاريه.