العودة إلى المكتبة
المادة 109
الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
109
الأوراق التجارية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تغيير ناظر الدعوي صفه المدعي الي مدعي عليه والعكس دون تسبيب ذلك يترتب عليه الغا القرار.