العودة إلى المكتبة

المادة 109

الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية

تغيير ناظر الدعوي صفه المدعي الي مدعي عليه والعكس دون تسبيب ذلك يترتب عليه الغا القرار.