العودة إلى المكتبة
المادة 297
الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
297
الأوراق التجارية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يجب ان يكون التظهير ناقلاللملكيه حتي يكون لحامل الورقه التجاريه صفه في الدعوي.