العودة إلى المكتبة
المادة 342
الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
342
الأوراق التجارية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يوقف النظر في الدعوي اذا تعلق الحكم في موضوعها علي الفصل في دعوي جزائيه مرتبطه بها.