العودة إلى المكتبة

المادة 358

الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية

الاختلاف في التسبيب في احدي نسختي القرار عن النسخه الاخري يجعل القرار مشوبا بالقصور متعين الالغا.