العودة إلى المكتبة
المادة 358
الأوراق التجارية
مبادئ الأوراق التجارية
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
358
الأوراق التجارية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الاختلاف في التسبيب في احدي نسختي القرار عن النسخه الاخري يجعل القرار مشوبا بالقصور متعين الالغا.