العودة إلى المكتبة

المادة 23

خبرة الأدلة
نظام الاثبات

علي الخبير ان يقوم شخصيا بتنفيذ المهمه المكلف بها وله الاستعانه بمن يعمل معه وتحت اشرافه ومسؤوليته. اذا كان الخبير شخصا ذا صفه اعتباريه فعليه ان يبين اسم الخبير ذي الصفه الطبيعيه الذي يتولي تنفيذ المهمه باسمه.