للخبير -بعد اخطار الاداره المختصه- ان يستعين براي خبير اخر في مساله فرعيه تستلزم تخصصا فنيا اخر علي ان يتضمن الاخطار المساله الفنيه الفرعيه وصلتها بالمهمه واسم الخبير الذي سيتولاها.
للخبير -بعد اخطار الاداره المختصه- ان يستعين براي خبير اخر في مساله فرعيه تستلزم تخصصا فنيا اخر علي ان يتضمن الاخطار المساله الفنيه الفرعيه وصلتها بالمهمه واسم الخبير الذي سيتولاها.