العودة إلى المكتبة

المادة 13

خبرة الأدلة
نظام الاثبات

يجب علي الخبير قبل مباشرته المهمه ان يفصح عن اي علاقه له باطراف الدعوي او اي مصلحه له فيها فان اخل بذلك حكمت المحكمه بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض وذلك دون اخلال بالجزاات التاديبيه وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات.