العودة إلى المكتبة

المادة 33

خبرة الأدلة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير.