يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير.
يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير.