العودة إلى المكتبة
المادة 5
التواطؤ الاحتيالي
قانون العقوبات
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
5
التواطؤ الاحتيالي
نسخ النص
طباعة
مشاركة
التصرف في عقار لمشتر اول لم يسجل عقده (تمت الاشاره اليه في سياق التدليس).