قوه الاثبات المطلقه للسجل لا تمنع من تصحيح الاخطا الماديه في السجل العقاري حتي بعد مضي الاجال كما جا في الماده () من هذا النظام.
قوه الاثبات المطلقه للسجل لا تمنع من تصحيح الاخطا الماديه في السجل العقاري حتي بعد مضي الاجال كما جا في الماده () من هذا النظام.