العودة إلى المكتبة

المادة 1

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

قوه الاثبات المطلقه للسجل لا تمنع من تصحيح الاخطا الماديه في السجل العقاري حتي بعد مضي الاجال كما جا في الماده () من هذا النظام.