العودة إلى المكتبة
المادة 1/15
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
31
المادة الفرعية:
1/15
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تحدد المنطقه العقاريه التي يبدا فيها تطبيق النظام بمعالم واضحه تميزها عن غيرها.