العودة إلى المكتبة

المادة 2/15

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يعلن قرار وزير العدل بنشره في صحيفه او اكثر من الصحف اليوميه التي تصدر في منطقه العقار, فان لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في اوسع الصحف انتشارا في منطقه العقار.