العودة إلى المكتبة

المادة 2

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

تجري اعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشان او من يمثلهم شرعا, فان تعدر ذلك فتجري بحضور عمد الاحيا والمجاورين, وينكر ذلك في المحضر, واذا استدعي الامر دخول الوحدات العقاريه فيكون وفق الانظمه المقرره لذلك.