تجري اعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشان او من يمثلهم شرعا, فان تعدر ذلك فتجري بحضور عمد الاحيا والمجاورين, وينكر ذلك في المحضر, واذا استدعي الامر دخول الوحدات العقاريه فيكون وفق الانظمه المقرره لذلك.
تجري اعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشان او من يمثلهم شرعا, فان تعدر ذلك فتجري بحضور عمد الاحيا والمجاورين, وينكر ذلك في المحضر, واذا استدعي الامر دخول الوحدات العقاريه فيكون وفق الانظمه المقرره لذلك.