العودة إلى المكتبة

المادة 1

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

يجوز تاجيل اعمال التحديد والتحرير لمده او لمدد متتابعه لا يزيد مجموعها علي ثلاث سنوات ويجب البد باعمال التحديد والتحرير فور انتها مده التاجيل.