يجوز تاجيل اعمال التحديد والتحرير لمده او لمدد متتابعه لا يزيد مجموعها علي ثلاث سنوات ويجب البد باعمال التحديد والتحرير فور انتها مده التاجيل.
يجوز تاجيل اعمال التحديد والتحرير لمده او لمدد متتابعه لا يزيد مجموعها علي ثلاث سنوات ويجب البد باعمال التحديد والتحرير فور انتها مده التاجيل.