العودة إلى المكتبة

المادة 1

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

يجب ان يكون اعضا اللجنه التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيام باعمال التحديد والتحرير.