العودة إلى المكتبة
المادة 1
العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
332
المادة الفرعية:
1
العقارات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يقصد بذي المصلحه كل من له او عليه حق عيني علي الوحده العقاريه, او لحقه ضرر من جرا القيد.