العودة إلى المكتبة
المادة 1
العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
345
المادة الفرعية:
1
العقارات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يخضع القرار الصادر بعدم سماع الطلب او الدعوي لتعليمات تمييز لتطبيق احكام الماده () من هذا النظام.