العودة إلى المكتبة

المادة 2

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

اذا قرر ذوو الشان قناعتهم بالحكم عند النطق به فيثبت ذلك في ضبط القضيه ويترتب علي ذلك سقوط حقهم في طلب التمييز.