علي اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان تجري التاشير المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمه المختصه. وتبعث لها بما يفيد حصول التاشير.
علي اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان تجري التاشير المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمه المختصه. وتبعث لها بما يفيد حصول التاشير.