العودة إلى المكتبة

المادة 2

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

علي اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان تجري التاشير المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمه المختصه. وتبعث لها بما يفيد حصول التاشير.