العودة إلى المكتبة

المادة 3

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب من اداره التسجيل العقاري والتوثيق تزويده بما يفيد حصول التاشير بهذه الدعاوي.