العودة إلى المكتبة

المادة 4

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

يسري حكم هذه الماده علي الدعاوي المرفوعه امام ديوان المظالم او اللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخله في اختصاصها.