العودة إلى المكتبة

المادة 6

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

لا يجوز اي اجرا كشط او محو او شطب في الدفتر اليومي واذا اقتضت الضروره تصحيح خطا مادي وقع ممن كان في عهدته في الدفتر وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيس الاداره.