لا يجوز اي اجرا كشط او محو او شطب في الدفتر اليومي واذا اقتضت الضروره تصحيح خطا مادي وقع ممن كان في عهدته في الدفتر وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيس الاداره.
لا يجوز اي اجرا كشط او محو او شطب في الدفتر اليومي واذا اقتضت الضروره تصحيح خطا مادي وقع ممن كان في عهدته في الدفتر وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيس الاداره.