اذا كان التصرف المراد قيده يحتاج الي توثيق فيتم توثيقه في اداره السجل العقاري والتوثيق وفق اجراات التوثيق التي يصدرها وزير العدل.
اذا كان التصرف المراد قيده يحتاج الي توثيق فيتم توثيقه في اداره السجل العقاري والتوثيق وفق اجراات التوثيق التي يصدرها وزير العدل.