العودة إلى المكتبة
المادة 1
العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
373
المادة الفرعية:
1
العقارات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
اذا اطر ذوو الشان بالقرار وفق البند () ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسه عشر يوما فيعد القرار نهائيا.