العودة إلى المكتبة

المادة 2

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

يكون قبول التظلم او رفضه من رئيس الاداره وفي حاله تعدد المثقين في الاداره الواحده فلا بد من توصيه المثق المختص بالقبول او الرفض.