يكون قبول التظلم او رفضه من رئيس الاداره وفي حاله تعدد المثقين في الاداره الواحده فلا بد من توصيه المثق المختص بالقبول او الرفض.
يكون قبول التظلم او رفضه من رئيس الاداره وفي حاله تعدد المثقين في الاداره الواحده فلا بد من توصيه المثق المختص بالقبول او الرفض.