العودة إلى المكتبة

المادة 3

العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION

لا يتم تصحيح الاخطا الماديه بعد القيد الا اذا تحقق تبليغ ذوي الشان وفق طرق التبليغ المقرره في نظام المرافعات.