العودة إلى المكتبة

المادة 6/16

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يكون ارشاد ذوي الشان او من يمثلهم شرعا عن املاكهم وحقوقهم بطلب يقدم الي القاضي المشرف علي القيد الاول يرفق به ما يؤيده من مستندات.