يكون ارشاد ذوي الشان او من يمثلهم شرعا عن املاكهم وحقوقهم بطلب يقدم الي القاضي المشرف علي القيد الاول يرفق به ما يؤيده من مستندات.
يكون ارشاد ذوي الشان او من يمثلهم شرعا عن املاكهم وحقوقهم بطلب يقدم الي القاضي المشرف علي القيد الاول يرفق به ما يؤيده من مستندات.