يسلم ذوو الشان او من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه, والمستندات المرفقه وتاريخ تقديمها, وتوقيع المستلم, والختم الرسمي.
يسلم ذوو الشان او من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه, والمستندات المرفقه وتاريخ تقديمها, وتوقيع المستلم, والختم الرسمي.