العودة إلى المكتبة

المادة 7/16

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يسلم ذوو الشان او من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه, والمستندات المرفقه وتاريخ تقديمها, وتوقيع المستلم, والختم الرسمي.