العودة إلى المكتبة
المادة 1
العقارات
REAL_ESTATE_REGISTRATION
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
422
المادة الفرعية:
1
العقارات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يمنع ايقاع العقوبه المشار اليها في هذه الماده من مطالبه المتضرر بحقه الخاص لدي المحكمه المختصه.