العودة إلى المكتبة

المادة 4/17

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يتم ربط احداثيات كل وحده عقاريه بنقاط مرجع الاسناد المكاني لمعلومات الاراضي بوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.