العودة إلى المكتبة
المادة 6/17
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
50
المادة الفرعية:
6/17
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تكون الاجزا المشتركه فيمالا يقبل القسمه جزا مشاعا في الارض والبنا مالم يتفق علي خلاف ذلك.