العودة إلى المكتبة

المادة 6/17

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

تكون الاجزا المشتركه فيمالا يقبل القسمه جزا مشاعا في الارض والبنا مالم يتفق علي خلاف ذلك.