العودة إلى المكتبة

المادة التصويت التراكمي

قانون الشركات
A1S3

التصويت التراكمي: اسلوب تصويت لاختيار اعضا مجلس الاداره يمنح المساهم الذي يملك اسهمالها حقوق تصويت قدره تصويتيه بعدد تلك الاسهم بحيث يتيح له التصويت بهالمرشح واحد او تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الاصوات.