العودة إلى المكتبة
المادة الأسهم المشتراة
قانون الشركات
A1S4
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
6
المادة الفرعية:
الأسهم المشتراة
قانون الشركات
المرسوم:
م/132
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الاسهم المشتراه: الاسهم التي اشترتها الشركه بموجب الماده (الرابعه عشره بعد المائه) من النظام.