العودة إلى المكتبة

المادة 2/23

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

تكون التوصيه بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحده العقاريه الموصي بتاجيل اعمال التحديد والتحرير فيها, مع ذكر مده التاجيل واسباب ذلك, ويتم حفظ صوره منه في ملف الوحده العقاريه.