العودة إلى المكتبة

المادة 20

قانون الشركات
A4

تنفيذالحكم الفقره () من الماده (الحاديه عشره) من النظام يكون نصاب تعديل اتفاق الشركا او المساهمين او الميثاق العائلي اذا كان جزا من عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس وفقاللاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس حسب شكل الشركه.