العودة إلى المكتبة

المادة 22

قانون الشركات
A5

علي مدير الشركه او رئيس مجلس ادارتها ايداع القوائم الماليه للشركه وتقرير مراجع الحسابات- ان وجد- لدي المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه من خلال برنامج الايداع الالكتروني للقوائم الماليه.