علي مدير الشركه او رئيس مجلس ادارتها ايداع القوائم الماليه للشركه وتقرير مراجع الحسابات- ان وجد- لدي المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه من خلال برنامج الايداع الالكتروني للقوائم الماليه.
علي مدير الشركه او رئيس مجلس ادارتها ايداع القوائم الماليه للشركه وتقرير مراجع الحسابات- ان وجد- لدي المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه من خلال برنامج الايداع الالكتروني للقوائم الماليه.