مع مراعاه المدد المنصوص عليها في الانظمه واللوائح ذات الصله وما ورد في ميثاق سلوك واداب مهنه المحاسبه المعتمد في المملكه يعين الشركا او الجمعيه العامه او المساهمون مراجع حسابات (او اكثر) مع مراعاه ما ياتي:ا. الا تتجاوز مده عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات ماليه متصله.ب. الا تتجاوز مده عمل مراجع الحسابات الشركه (عشر) سنوات ماليه متصله ويجوز بعد مضي هذه المده ان يعاد تعيينها بنا علي توصيه من لجنه المراجعه ان وجدت او وجود عروض اخري لمراجعه حسابات الشركه علي الا تتجاوز مجموع مده عمل مراجع الحسابات الشركه (عشرين) سنه ماليه متصله والا تتجاوز مده عمل الشريك فيها المشرف علي المراجعه (عشر) سنوات ماليه متصله.ج. يجوز لمن توقف عن اعمال المراجعه لمده تقل عن (سنتين) ماليتين ان يعاد تعيينه للمده المتبقيه من المدد القصوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده.د. يجوز لمن استنفذ المدد القصوي المنصوص عليها في الفقرات (ا) و(ب) و(ج) من هذه الماده ان يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتها عمله.