العودة إلى المكتبة
المادة 292
civil_law
BARTER_PARTIES
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
292
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يعد كل من المتقايضين بائعالما قايض به ومشتريالما قايض عليه.