العودة إلى المكتبة

المادة 298

civil_law
GIFT_REAL_ESTATE_FORM

اذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظاميه.اذا كان الموهوب منقولا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظاميه او بالقبض ولو من دون توثيق.