اذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظاميه.اذا كان الموهوب منقولا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظاميه او بالقبض ولو من دون توثيق.
اذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظاميه.اذا كان الموهوب منقولا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظاميه او بالقبض ولو من دون توثيق.