العودة إلى المكتبة
المادة 299
civil_law
GIFT_NON_OWNED
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
299
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا ينفذ عقد الهبه اذا كان الموهوب غير مملوك للواهب الا اذا اجازه المالك.