العودة إلى المكتبة
المادة 300
civil_law
GIFT_DEBT
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
300
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تصح هبه الدين للمدين وتعد ابرا.