العودة إلى المكتبة
المادة 301
civil_law
GIFT_COMMON_SHARE
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
301
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تصح هبه الشريك حصته في المال الشائع لشريكه او لغيره عقارا كان او منقولا ولو كان الموهوب قابلاللقسمه.