العودة إلى المكتبة
المادة 324
civil_law
RECONCILIATION_DISPUTED_RIGHTS
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
324
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يصح الصلح عن الحقوق سوا اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.