العودة إلى المكتبة

المادة 353

civil_law
LEASE_VOID_WARRANTY_AGREEMENT

يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفا او الحد من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد تعمد اخفا سبب هذا الضمان.