العودة إلى المكتبة
المادة 367
civil_law
LEASE_AGRICULTURAL_LAND
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
367
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يصح ايجار الارض للزراعه مع تعيين ما يزرع فيها او ان يجعل المؤجر للمستاجر اختيار ما يزرع فيها.