العودة إلى المكتبة

المادة 390

civil_law
CONTRACTING_SUBCONTRACTOR_CLAIM

لا يجوز للمقاول من الباطن ان يطالب لنفسه صاحب العمل بشي مما يستحقه المقاول الا اذا احاله علي صاحب العمل.