العودة إلى المكتبة
المادة 396
civil_law
AGENCY_TYPES
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
396
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تصح الوكاله مطلقه او مقيده او معلقه علي شرط او مضافه الي اجل.