العودة إلى المكتبة
المادة 397
civil_law
AGENCY_GENERAL_SPECIFIC
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
397
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا تصح الوكاله بالفاظ عامه الا اذا نصت علي نوع التصرف النظامي الذي هو محل الوكاله.